Lebanon Labor Law Amendments

تعديلات جديدة على قانون العمل اللبناني: خطوة نحو عدالة وشمولية أكبر

 حسين حسّون

في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل، من تطور تكنولوجي، وظهور أنماط جديدة للعمل مثل العمل عن بُعد، والدوام الجزئي، والعمل الموسمي، لم يعد بالإمكان تجاهل هذه التحولات. لذلك، أصبح من الضروري أن يواكب المشرع اللبناني هذه ش المستجدات، لحماية حقوق الاجير وصاحب العمل العمل معًا. ولأن صياغة قانون عمل جديد بالكامل قد تحتاج إلى وقت طويل، جاءت التعديلات على بعض المواد في القانون الحالي، لتشكل خطوة متقدمة نحو تنظيم أوضاع العمل الحديثة وتأمين الحماية القانونية للمستخدمين.

ما هي أبرز التعديلات؟

تم تعديل المواد 1، 2 و12 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، وأبرز ما جاء فيها: 

المادة 1 (تعريف المستخدم)

تم توسيع مفهوم “المستخدم” ليشمل كل مؤدي عملاً تحت إشراف صاحب عمل، سواء بعقد شفهي أو خطي، مما يتيح إثبات العلاقة العمل بكافة وسائل الإثبات، ويعزز بذلك حماية الأجير. وقد حذف القيد السابق الذي كان يحصر نطاق تطبيق التعريف على المشاريع الصناعية أو التجارية أو الزراعية، ليشمل بذلك جميع أنواع المشاريع دون استثناء.

المادة 2 (أنماط العمل) – أُضيفت أنماط عمل جديدة بموجب التعديل، وهي:

  • العمل الجزئي
  • العمل الموسمي
  • العمل الحضوري او عن بعد

    حتى وإن استخدم الأجير معداته الشخصية في تنفيذ العمل، يظل محمياً بموجب القانون.

المادة 12(عقد العمل وشروطه) –  ومن أبرز الإضافات:

  • المادة 12: أُعيد تعريف عقد العمل الفردي بطريقة شاملة، ليشمل أي عمل يقوم به الاجير بارادته لمصلحة رب العمل وتحت اشراف ومراقبة هذا الاخير لقاء اجر وبغض النظر عن مكان العمل.
  • المادة 12/1: يمكن الاتفاق، بحسب طبيعة العمل، على “العمل المضغوط” بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية ٤٨ ساعة، مع الحفاظ على أوقات الراحة اليومية المتقطعة والمتواصلة.
  • المادة 12/2 عرفت عقد العمل الجزئي الذي لا يمكن أن يقل دوامه عن ثلث دوام عمل العاملين المماثلين ولا يزيد عن ثلثيه، والذي ينظم العمل بشروط معينة يحددها الفريقين باتفاق بينهم، كنوع العمل، وعدد الساعات وتوزيعها، ومقدار الاجر مع توضيح عناصره.

لا يعد العمل بدوام جزئي من تأثر مؤقتا بتخفيض جماعي لساعات العمل لأسباب اقتصادية تقنية او هيكلية أو ظروف طارئة.

  • المادة 12/3: يمكن زيادة ساعات العمل الجزئي بنسبة ١٠٪ بعد اعلام الاجير بذلك على الاقل قبل ٣ ايام واخذ موافقته، على ان يسدد أجر الساعات الاضافية ٥٠٪ زيادة عن أجر الساعة العادية.
  • المادة 12/4: يمكن الاتفاق خطياً بين الاجير وصاحب العمل على الانتقال من دوام عمل كامل الى دوام عمل جزئي:

١- لمدة اقصاها سنتين للاجير الذي يرغب بمتابعة الدراسة.

٢- لمدة اقصاها سنة ما بعد انتهاء اجازة الامومة للمرأة العاملة.

  • المادة 12/5: كما يُمنح الاجير بدوام جزئي الأولوية للعودة إلى دوام كامل عند توفر الشروط والفرص.
  • المادة 12/6: يعتبر عملاً موسمياً، العمل الذي تفرض الطبيعة تأديته في فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر ويعد من قبيل العقود المحددة المدة.
  • المادة 12/7: استحداث نمط نوع العمل عن بعد في اي مكان يختاره الاجير وبدوام كامل او جزئي.

ماذا عن الحقوق؟

أكد التعديل على استفادة جميع الاجراء من ضمنهم الاجراء العاملين بدوام جزئي او موسمي او عن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الاجراء الدائمين والذين يعملون حضورياً وبالمساواة في الحقوق لجهة المفاوضة الجماعية، السلامة والصحة المهنية وعدم التمييز، كما يستفيدون من الحقوق وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بناء على قاعدة التناسب على اساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم.

على صاحب العمل مسك سجلات شاملة بالإجراء وأوضاعهم، ولجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الحق بالاطلاع عليها عند الحاجة والتفتيش للتثبّت من مدى تطبيق احكام القانون.

لماذا هذه التعديلات مهمة؟

لأنها تأتي استجابة للواقع الجديد وتمنح:

  • حماية قانونية لأنماط العمل الحديثة.
  • مرونة أكبر للطرفين، الاجير وصاحب العمل.
  • فرص عمل أكثر تنوعًا، خاصة للنساء، والطلاب، والأشخاص الذين يفضلون أو يحتاجون أنماط عمل غير تقليدية.
  • تعزيز العدالة في الحقوق والضمانات لجميع العاملين.

هذه التعديلات تعكس التزام لبنان بالمعايير الدولية للعمل، خاصة تلك التي تكرّس مبدأ شمولية القانون لكافة أشكال التوظيف والعمل الحديثة.